تريد متابعة آخر الاخبار العربية و العالمية؟..نبراس المعرفة تقترح عليك المركز الاخباري الجامع...فزرنا!

اللهم أنصرهم على أعدائهم
سجّل الأن، التسجيل مجاني!

مرحباً بكم في منتديات الجزائر التربوية التعليمية. إذا كانت هذه زيارتك الأولى وتود التعرف على المميزات التي نقدمها وكيفية التعامل معها نوصيك التوجه الى صفحة تعليمات الإستخدام للإطلاع على قائمة الأسئلة الشائعه والأجوبة عليها بشأن استخدام المنتدى. كما أنه يمكنك تصفح المنتدى كضيف لمتابعة جديد الأقسام والمواضيع المختلفة، ولكن هذا يحدد لك صلاحيات محدودة للمتابعة والتواصل مع الأعضاء لا تمنح لك كالمشاركة في المناقشات والإستطلاعات. وهذا ماتمنحه العضوية الكاملة المجانية، لذا يتوجب عليك التسجيل والانضمام إلى أسرتنا حتى تتمكن من الحصول على كافة الصلاحيات، نرحب بك التسجيل بسيط وسريع إنضم الى أسرتنا وسجّل الأن!

إذا كان لديك أي مشاكل مع عملية التسجيل أو دخول حسابك، يرجى الاتصال عن طريق نموذج الإتصال بنا.

حملة نصرة غزة

القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/91

منتدى رئيس المؤسسة التربوية




رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع

  #1    
قديم 24th August 2008, 02:43 AM
قسم رئيس المؤسسة التربوية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 251
toufik عضو مامول فيه
القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/91

المـادة01 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90/49 إلى تحديد مهام معلمي المدرسة الأساسية .



المـادة 02 : يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة المدير



المـادة 03 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .



المـادة 04 : تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ وتعليمهم ، وبهذه الصفة فإنهم يقومون بنشاطات بيداغوجية وتربوية .النشاطات البيداغـوجية والتربويـة :



المـادة 05 : تشتمل النشاطات البيداغوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية على الآتـي : ـ التعليم الممنـح للتلاميذ ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس والتصحيح والتقييم ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات ـ تأطير الخرجات التربوية للتلاميذ ـ المشاركة في المجالس التي تنعقد في المؤسسة ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة



المـادة 06 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتعليمات وتوجيهات صادرة عن وزارة التربية .



المـادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الأساسية على : ـ حسن استعمال الكتاب المدرسي والوسائل التربوية والمعدات السمعية البصرية ـ المحافظة على الأثاث المدرسي والتجهيزات والأدوات التعليمية ـ مشاركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية والرياضية



المـادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ، الإمساك المنتظم والإستعمال المحكم للوثائق التالية : ـ الكراس اليومي لتحضير الدروس ـ المذكرات المتعلقة باعداد الدروس ـ التوزيع الشهري للبرنامج ـ التوزيع السنوي للبرنامج ـ دفتـر المنــاداة ـ كراس المداولــة ـ كراريس الإختبـار المـادة 09 : يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكورة في المادة 08 أعـلاه بانتظام ويؤشر عليها بصفة دورية



.المـادة 10 : يراقب مفتش التربية والتعليم الأساسي للمقاطعة حسن إمساك الوثائق المذكورة واستعمالها أثناء الزيارات التي يقوم بها .



المـادة 11 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض والإختبارات المتعلقة بالأقسام المستدة إليهم وتصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعنية أو السلطة السلمية



المـادة 12 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعدل وتسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض والإختبارات على الوثائق الرسمية .



المـادة 13 : يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط .



المـادة 14 : تندرج مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في اجتماعات المعلمين ضمن واجبتهم المهنية .المـادة 15 : يلتزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين ، بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .



المـادة 16 : تدخل مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطة السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها في الواجبات المهنية المرسومة لهم .المـادة 17 : يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية واعطاء المثل بما يلــي : ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما .ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية ـ الإهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .



المـادة 18 : يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم التربوي المقرر في المؤسسة .



المـادة 19 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول والخروج ، وفي فترات الإستراحة وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الداخلي للمؤسسة .



أحكام ختامية



المـادة 20 : يمنع الدخول على معلمي المدرسة الأساسية في أقسامهم أثناء قيامهم بعملهم باستثناء مدير المؤسسة والموظفين المكلفين بوظيفة التفتيش والتكوين



.المـادة 21 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجـة أحكـام هذا القـرار .وزير التربية ـ علي بن محمد

 

رد مع اقتباس
رد


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع إلى